المسألة الثالثة عشرة [حد الأمر المخصص]
  نعم، وأما القائلون بأنه مشترك بين القول والكلام النفسي، والقائلون بأنه حقيقة في النفسي، مجاز فيما عداه، فمذهبهم مبني على إثبات الكلام النفسي، ونحن لا نسلمه، وليس هذا موضع استيفاء الكلام عليه.
المسألة الثالثة عشرة [حد الأمر المخصص]
  اختلف في حد الأمر بمعنى الصيغة المخصوصة، فقال الإمام المهدي: هو قول القائل لغيره: افعل، أو نحوه على جهة الاستعلاء مريدًا لما تناوله فقوله: أو نحوه؛ ليدخل فيه لتفعل، أو ألزمتك أن تفعل وما في معناه.
  وقوله: على جهة الاستعلاء؛ ليخرج الدعاء والالتماس.
  وقوله: مريداً لما تناوله؛ ليخرج التهديد.
  وقال في (الغاية): هو القول الإنشائي الدال على طلب الفعل استعلاءً. فقوله: القول كالجنس يخرج المهمل والطلب بالإشارة والقرائن.
  وقوله: الإنشائي؛ ليخرج الإجبار، نحو: أنا طالب منك كذا، أو موجب عليك كذا، والمفردات؛ لأنها تسمى قولاً عند غير المنطقيين. وظاهر كلام الإمام المهدي دخول أنا موجب عليك كذا في مسمى الأمر. وقوله: الدال على طلب الفعل احتراز عن النهي؛ لأنه يدل على طلب الترك. وقيل: هو قول القائل لمن دونه: افعل.