مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة الرابعة عشرة [صفة الأمر]

صفحة 2566 - الجزء 4

  أو إلى المأمور من كونه مخاطباً اسم مفعول ينتقض بالتهديد ما خلا إرادة المأمور به فأغنت في التمييز، ولا دليل عليها يدعيه الخصم. وقال الأكثر: بل له صفة يتميز بها زائدة على مجرد حروفه؛ إذ لا يكفي في تميزه مجرد الحروف؛ لاستوائها فيه وفي التهديد، وتلك الصفة هي كونه طلباً، والدليل على أن الصفة هي كونه طلباً أنه قد ثبت أن مجرد الحروف لا يكفي، فلا بد من أمر زائد، وذلك الأمر لا يجوز أن يكون راجعاً إلى المتكلم، ولا إلى ما تناولته الصيغة؛ لأن ذلك مع التهديد والأمر على سواء، فلم يبق إلا ما ذكرناه، وهو كونه أمراً.

  وأجابوا عما احتج به الأولون من وجهين:

  أحدهما: أنا نعلم أن للصيغة إذا كانت أمراً حكماً يخالف حكمها إذا كانت تهديداً، فيجب أن يكون الأمر الذي تميزت به راجعاً إليها فينفسها، وما ذكروه متعلق بالمريد وما تناولته الصيغة، ولا يرجع إلى الصيغة، بل هي عنه بمعزل.

  الثاني: أن المريد للمأمور به إن أراده قبل أن تتناوله صيغة الأمر لم يتميز بها عن التهديد ونحوه⁣(⁣١)؛ إذ لا علاقة حينئذٍ بين الأمر والإرادة؛ لأنها معه ومع غيره على سواء، ولا وجه يقتضي اختصاصها بأيهما⁣(⁣٢) قبل وجودهما. وإن أراده بعد أن تناولته الصيغة لم يصح أن يريد


(١) الإباحة وأمر النائم والساهي. تمت مؤلف.

(٢) أي الأمر وغيره. تمت مؤلف.