المسألة الرابعة عشرة [صفة الأمر]
  وإرادة المأمور به، واقتصر أبو هاشم على إرادة حدوث الصيغة والمأمور به، ونسبه في الحواشي إلى أكثر أئمة الزيدية، والشيعة، منهم: المؤيد بالله، وأبو طالب، والمهدي، وفي (البرهان) عن أبي هاشم كقول أبي علي.
  قيل: ويحترز بالأولى عن النائم، والثانية عن نحو التهديد، والثالثة الصيغة، تصدر عن المبلغ والحاكي.
  وقيل: إن اشتراط الإرادات الثلاث لتحقيق ماهية الأمر، وفي (جمع الجوامع) عن أبي هاشم، وأبي علي اعتبار إرادة الدلالة باللفظ على الطلب، ومعناه إرادة كونه أمرًا.
  وروى الدواري عن أبي هاشم أنه لا يثبت للأمر حالاً؛ فما حكي هنا عن أبي علي. وأبي هاشم على اختلاف النقل عنهم يخالف ما مرَّ من إطلاق الرواية عن البصرية، وكذلك ما حكي هنا عن أئمة الزيدية مرَّ يخالف ما مرَّ عنهم.
تنبيه [تعدد الخلاف في وجود الكلام]
  وما ذكرناه من اختلافهم في الأمر هل له صفة أم لا. فهو لا يختص به، بل الخلاف في سائر وجوه الكلام، من النهي، والخبر، والاستخبار، والعرض، والتمني، ونحو ذلك؛ والعلماء في ذلك على إطلاقين، وتفصيل، الإطلاق الأول لجمهور المعتزلة أن لكلٍ نوع من أنواع الكلام حالاً وحكماً، فللأمر بكونه أمراً حكم، وللنهي بكونه نهياً حكم، وكذلك سائر أنواع الكلام،