المسألة الرابعة عشرة [صفة الأمر]
  واختاره الإمام المهدي، ورواه الدواري عن جماهير المتكلمين والأصوليين، واحتجوا بوجهين:
  أحدهما: أنه إذا قيل: زيد في الدار لم يكن خبراً عن زيد بن خالد دون غيره إلا بإرادة المخبر كونه خبراً عنه، وهو المراد بالصفة.
  الثاني: أن مثل هذه الصيغة قد تقع من الساهي والنائم، ولا تكون خبرًا ولا يستحق عليها مدحاً ولا ذماً، وتقع من اليقظان فينعكس الحكم، فلا بُدَّ من أمر تميزت به عند صدورها من اليقظان، وليس إلا الإرادة.
  الإطلاق الثاني للمنصور بالله، وأبي الحسين، وابن الملاحمي أنه لا حكم لشيء من أنواع الكلام؛ ويؤخذ حجتهم، وردها من نفيهم ذلك في الأمر.
  وأما التفصيل فهو للشيخ الحسن الرصاص، فإنه يقول: إن للخبر بكونه خبراً حكماً، بخلاف الأمر.
  قال الرازي: ولعل سائر أنواع الكلام عنده حكمها حكم الخبر؛ إذ طريقة الدلالة في ذلك واحدة، إلا النهي فإنه عنده كالأمر.
  وروى الإمام المهدي عنه أنه لا صفة لما عدا الخبر. ووجه الفرق ما قاله الإمام عز الدين في (المعراج). وهو أنه جعل تمييز الأمر والنهي وغيرهما بإرادة المأمور به، وكراهة المنهي عنه، فاكتفى بذلك عن إثبات صفة لهما، بخلاف الخبر، فإنه لا يصح أن يتميز بإرادة المخبر عنه؛ إذ قد يكون باقياً وماضياً وقديماً(١).
(١) يعني وهذه الثلاثة لا يصح تعلق الإرادة بها. تمت مؤلف.