المسألة الرابعة [شبهة الاحتجاج بالآية على نفي عذاب القبر]
  الثاني: في اختلاف القائلين بثبوته في كون التعذيب يكون بعد إحياء الميت، أو حال موته.
  الثالث: في تعيين وقته.
  الرابع: في جواز دخول الملكين القبر.
الموضع الأول في الخلاف في عذاب القبر ونعيمه
  ذهب أكثر الأمة إلى أن عذاب القبر ثابت لأهل النار، وقال السيد مانكديم، والقرشي: لا خلاف في ذلك إلا عن ضرار بن عمرو. قال السيد: وكان من أصحاب المعتزلة، ثم لحق بالمجبرة. ولهذا شنع ابن الراوندي على المعتزلة، وقال: إنهم ينكرون عذاب القبر.
  وقال قاضي القضاة: لا نعرف معتزلياً نفى عذاب القبر، بل منهم من يجوزه ولا يقطع به، ومنهم من يقطع به وهم الأكثر.
  وروى القسطلاني إجماع أهل السنة على ثبوته، وعلى ثبوت سؤال منكر ونكير، ونسب القول به في (الأساس) إلى أئمتنا $، ما خلا قديم قولي الإمام أحمد بن سليمان ذكره في (الحقائق)، وقد رجع إلى موافقة الأكثر في (الحكمة الدرية).
  قلت: وممن روي عنه نفيه الناصر، والهادي، وولداه: الناصر والمرتضى، وبشر المريسي، ويحيى بن كامل من المجبرة، والمرتضى الموسوي، ورواه في (الغياصة) عن بعض البغدادية، ورواه الشرفي عن أبي القاسم البستي؛ فهؤلاء قد روي عنهم إنكار عذاب القبر.