المسألة السادسة [الأصل في الأشياء]
  الغرض رعاية مصلحة المكلفين، ولو كان ذلك هو الغرض لما فعل ما هو مفسدة في حقهم، لكنه قد فعل ذلك، حيث كلف من علم أنه لا يؤمن، ثم حكى عن أصحابه أنهم قالوا: إن اللام في قوله: {خَلَقَ لَكُمْ}[البقرة: ٢٩] ونحوها ليست للتعليل حقيقة، ولكن لما فعل تعالى ما لو فعله غيره سبحانه لكان فعله لذلك الشيء لأجل الغرض أطلق اللَّه عليه لفظ الغرض، بسبب هذه المشابهة.
  والجواب عن هذا الوجه يؤخذ من الثالثة عشرة من مسائل قوله تعالى: {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ}[البقرة: ٦].
  وأما حملهم اللام على المجاز فعدول عن الظاهر بلا سبب ولا ملجئ إليه، وقد صرح بعض المتكلمين في العربية من أصحابه بأنها للتعليل، ومنهم من قال: إنها للملك، وللإباحة، وكل ذلك يثبت به الغرض، وقد مر في الفاتحة، على أن الظاهر من كلام المجبرة غير الرازي إثبات الغرض.
  وقال القسطلاني: أهل السنة لا ينكرون إمكان التعليل، وإنما ينكرون وجوبه.
المسألة السادسة [الأصل في الأشياء]
  استدل من قال: إن الأصل في الأشياء التي ينتفع بها ولم تجر مجرى المحظورات في العقل الإباحةُ بهذه الآية، وما كان مثلها نحو: {وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ}[الجاثية ١٣] حتى يقوم دليل التحريم؛ وهذا الدليل شرعي، والعقل يقضي بذلك عند أئمتنا $