مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة السادسة [الأصل في الأشياء]

صفحة 2710 - الجزء 5

  وغيرهم. وبعضهم قال: إن العقل يقضي بالقبح، ولا تستفاد الإباحة إلا من الشرع، وبعضهم توقف في دلالة العقل، وقد ذكرنا الخلاف والحجج في السادسة من المقدمة وظاهر الآية أنه لا فرق بين الحيوانات وغيرها وهو قول المؤيد باللَّه، والأمير الحسين، ومالك، فقالوا: قد دخل في العموم لحوم الحيوانات فيجوز أكلها إلا ما خصه دليل، وقال به بعض أصحاب الشافعي، واختاره أحمد بن يوسف زبارة، وغيره، وهو ظاهر كلام الهادي في (الأحكام).

  وقالت الحنفية، وخرجه المؤيد باللَّه للهادي: بل الأصل في الحيوانات الحظر، فلا يحل شيء منها إلا بدليل واختاره علامة العصر وهو المصحح للمذهب.

  احتج الأولون بالآية وما في معناها من العمومات، ومنه قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً ...} الآية [الأنعام: ١٤٥].

  وفي أمالي المرشد باللَّه: أخبرنا ابن ريذة قال: أخبرنا الطبراني، ثنا إسحاق بن إبراهيم الديري، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا قتادة، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار المجاشعي، قال: قال رسول اللَّه ÷: «إن اللَّه أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا وإنه قال: كل مال نحلته عبادي لهم حلال ...» الحديث. قال في (أنوار التمام): أخرجه المرشد بالله من سبع طرق.

  أما الديري فهو: إسحاق بن إبراهيم بن عباد الديري، أخذ عنه