مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة الثامنة [تحريم أكل الطين]

صفحة 2735 - الجزء 5

  وأما امتنانه بأنه خلقها لنا فراشاً فتخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه، لكن الآية وإن لم تدل على تحريم الطين فقد دل على تحريمه غيرها، عقلاً ونقلاً، أما العقل فلأنه ضار، والعقل يحكم بوجوب دفع الضرر عن النفس، وتجنب ما يجلب الضرر، ولهذا حرمت السموم، وأما النقل فما رواه الهادي في (الأحكام) عن النبي ÷ أنه نهى عن أكل الطين وقال: «إنه يعظم البطن، ويعين على القتل».

  وفي (الشفاء) عن عائشة قالت: قال رسول اللّه ÷: «يا حميراء، إياك والطين، فإنه يعظم البطن، ويعين على قتل النفس».

  وفي (أصول الأحكام) عن النبي ÷ أنه نهى عن أن يأكل الإنسان من الطين ما يضره.

  وقال الهادي في (الأحكام): بلغنا عن علي صلى اللّه عليه أنه قال: (ومن أكل من الطين حتى يبلغ⁣(⁣١) فيه ثم مات لم أصل عليه).

  وفي خبر الأصول: والأثر العلوي دليل على أن المحرم منه ما يضر، والعقل لا يقضي إلا بتحريم ذلك. وهذا هو المصحح للمذهب.

  وأما ما لا يضر منه فقالوا: يكره فقط وفي (البحر) عن الإمام يحيى: إن الطين مباح؛ لأنه طاهر مطهر، فيحل، كالماء، وقال أبو طالب: يباح قليله ويكره كثيره الخبر عائشة.


(١) أي يبلغ فيه ضرره ويستبين. تمت مؤلف.