مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة التاسعة [معني الاستواء في الآية]

صفحة 2736 - الجزء 5

  قلت: ولا وجه لكلام الإمام يحيى، لمخالفته للعقل والنقل، ولا قياس مع نص.

  وأما قول أبي طالب في القليل فمسلم؛ إذ لم يرد على الكراهة فيه دليل، بل ظاهر ما مر في الإباحة ويؤيده ما في (الجامع الكافي) عن محمد أنه سئل عن الحامل تشتهي الطين فرخص في القليل منه، وذكر عن علي - صلى اللّه عليه واستدل على كراهته في (المنار) بحرمة كثيره فأقل أحواله الكراهة.

  وأما قوله⁣(⁣١) بكراهة الكثير فإن أراد كراهة التحريم فمسلم، وإن أراد كراهة التنزيه فلا، لما مر.

المسألة التاسعة [معني الاستواء في الآية]

  اختلف في معنى الاستواء في الآية فقال الفراء والزمخشري ومن وافقهما: معناه أقبل وقصد، فهو راجع إلى معنى الإرادة.

  وقال الراغب في الاستواء: إذا عدي بإلى فمعناه الانتهاء إليه إما بالذات، أو بالتدبير.

  قلت: والذي يجوز هنا إنما هو الانتهاء إليه بالتدبير.

  وقال الربيع بن أنس، والطبري: معناه علا وارتفع، قال الربيع: من دون تكييف ولا تحديد وقال الطبري: علا أمره وسلطانه.


(١) يعني أبا طالب. تمت مؤلف.