المسألة السادسة [في المصلحة والمفسدة]
صفحة 2781
- الجزء 5
فائدة [في ترجيح المصلحة على المفسدة]
  وترجيح المصلحة على المفسدة يكون إما بطريق إجمالي شامل لجميع المسائل وهو أن المصلحة لو لم تكن راجحة لما ثبت الحكم؛ إذ لو ثبت من دونها لزم أن يكون الحكم قد ثبت لا لمصلحة، وهو باطل؛ إذ فيه التعبد بالتحكم، وإما بطريق تفصيلي وهو يختلف باختلاف المسائل، ومنه ترجح المصلحة الدينية على المفسدة الحاجية، والضرورية [......](١) على المفسدة الحاجية، إلى غير ذلك.
(١) بياض في الأصل قدر كلمة، ولعلها تكرار من الناسخ.