مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة الرابعة [دلالة الأمر علي الفور]

صفحة 2896 - الجزء 5

  والآمدي، وابن الحاجب، والبيضاوي، قال والظاهر أن القول بأنه للتراخي يرجع إلى هذا القول، وأنهما قول واحد، وقال الجويني: بل هو للفور شرعاً وتوقف لغة وقال الباقلاني: يجب الفور أو العزم على الفعل فيما بعد ثاني أوقات الخطاب، وهو مروي عن أبي طالب. وقيل: إنه مشترك بين الفور والتراخي فيجب الوقف عن حمله على أحدهما إذا تجرد عن القرينة وقيل: بالوقف بمعنى لا ندري أنه هل وضع للفور أو للتراخي.

  احتج الأولون بوجوه:

  أحدها: أن السيد إذا أمر عبده بفعل فأخر الفعل ولم يمتثل في الحال فإنه يستحق اللوم من جميع العقلاء، وليس ذلك إلا لفهم الفور من الصيغة.

  فإن قيل: إنما فهم الفور من القرينة وهي ما علم من أن قصد السيد التعجيل، وإنما تمس الحاجة إلى ذلك بخلاف أوامر الحكيم فإن الغرض بها التعريض للثواب لا لحاجة، وهذا الغرض حاصل في أي وقت [فُعِلَ] فيه المأمور به.

  قيل: لا نسلم بل فهم من الصيغة أن أوامر الحكيم وإن كان الغرض بها ما ذكرتم فالثمرة المقصودة⁣(⁣١) منها لا تحصل إلا بفعل المأمور به، والمكلف غير واثق بالبقاء إلى ما بعد ثاني وقت الخطاب، وتأخير ما به ينال النفع العظيم مع خوف فوته مذموم عند العقلاء،


(١) وهو نيل الثواب والسلامة من العقاب. تمت مؤلف.