تفسير قوله تعالى: {وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين 34}
  والجواب: أن الأحوط اتباع الدليل فما دل عليه من فور أو تراخ اتبعناه، وإذا دل الدليل على التراخي أمنا من ضرر التأخير.
  السادس: أن المكلف إذا فعل في الثاني سقط عنه الفرض وارتفع عنه الذم، وذلك يمنع من تأخيره إلى الثالث؛ لأن الأفعال تختص الأوقات فما صح أن يوجده القادر في وقت لا يصح أن يوجده في آخر، وليس لنا دليل على أن مثل الفعل الذي يسقط به الفرض يقوم مقامه.
  والجواب من وجهين:
  أحدهما: أن هذا فرع على إثبات الأعراض، وأنها تختص الأوقات، وفي كل منهما نزاع ذكره أبو الحسين أن الأمر لم يوجب فعلاً معيناً إنما أوجب إيقاع ما له صورة مخصوصة من غير تعيين(١)، فإذا أوجد المكلف ما له تلك الصورة في الثاني أو الثالث كان ممتثلاً.
  السابع: أن الأمر يقتضي اعتقاد وجوب المأمور به على الفور، ولا لفظ لذلك في الأمر فكذلك يقتضي فعل المأمور به على الفور لتناول الأمر له.
  والجواب: أن ذلك قياس في اللغة فلا يصح.
  الثامن: أن النهي يقتضي الكف عقيب النهي فكذلك الأمر.
  والجواب بالفرق، وهو أن المكلف به في النهي الترك، ومهما لم
(١) ولا يجوز التكليف بما له صورة معينة لعدم تمييز تلك العين من غيرها. مؤلف.