مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة الرابعة [دلالة الأمر علي الفور]

صفحة 2907 - الجزء 5

  والمأمور به من المقدورات التي يصح إيجادها فوراً، فإذا لم يوجدها المأمور ففعلها في الوقت الثاني فما بعده مستحيل، ولو فعل فالمفعول غيرها وهو غير مأمور به.

  وحاصل هذا أن المقدورات تختص الأوقات وكما مر⁣(⁣١).

  وأجيب عن الأول بأنا لا نسلم أن الفور كالتأقيت؛ إذ التوقيت الأمر بالشيء في وقت معين، سلمنا، فلا نسلم أن الموقت لا يجب قضاؤه إلا بدليل آخر؛ إذ النزاع في المسألة مشهور، وعن الثاني بما مر⁣(⁣٢).

  هذا، وأما أهل التراخي فليس لإيجاد المأمور به عندهم وقت معين يجب إيقاعه فيه فيقال: هل هو بعد ذلك يحتاج إلى دليل أو لا، بل الأوقات سواء في إيجاب إحداث ذلك الفعل، لكن اختلفوا في المبادر هل يعد ممتثلاً أو لا، فذهب أكثرهم أنه يكون ممثلاً لفعله ما أمر به، فيكون كالمبادر بالزكاة قبل وقتها، وقال الأقلون: لا؛ لوضعه للتراخي فالمبادر غير ممتثل، هكذا حكى الخلاف بينهم بعض النظار، وأشار إليه في (جمع الجوامع). وقد أنكر إمام الحرمين وغيره كون أحد من أهل التراخي يوجبه حتى تكون المبادرة ممنوعة، وقالوا: لم يصر أحد إلى ذلك، وإنما المراد بكونه على التراخي أنه يجوز تأخيره لا أنه يجب فإن أحداً لا يقول ذلك، وقال بعضهم بعد أن حكى عن الأقلين، أن المبادر لا يكون ممتثلاًه وقد قيل إنه مخالف للإجماع.


(١) في السادس من أدلة الفور. تمت مؤلف.

(٢) في الوجه السادس للفور. تمت مؤلف.