تفسير قوله تعالى: {وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين 35}
  ومن كلام له #: «وسكت لكم - يعني الله ø - عن أشياء، ولم يدعها نسياناً فلا تتكلفوها» رواه في (النهج) أيضا، وفيه من وصف النبي ÷: (وصمته لسان) أو كما قال، فإذا كانوا يفعلون السكنى. ومعناها عندهم ما ذكرنا ولم نجد في الشرع ما يمنع من ذلك وجب القول بجوازها، وأنها لا تقتضي التمليك، بل يجوز لجاعلها الرجوع فيها متى شاء، وقد جاء ما يؤيد ذلك عن علي # وغيره.
  قال في (الجامع الكافي): وروى محمد بإسناده عن علي # وعبد الله قالا: «من بنى في أرض قوم بغير إذنهم فله نقضه، وإن بنى بإذنهم فله نفقته» في حديث علي #، وقال عبد الله: فله قيمته، فهذا نص في أن الإذن بالانتفاع لا يوجب الملك.
  وفي (الموطأ) عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن عبد الله بن عمر ورث حفصة بنت عمر دارها، قال: وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت فلما توفيت بنت زيد قبض عبد الله بن عمر المسكن، ورأى أنه له.
  وأخرجه البيهقي قال: أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أنبأ أبو بكر بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، فذكره، قال البيهقي: وهو ورد في العارية دون العمرى.
  وأما أن حكمها حكم العارية فلأنه قد ثبت بما مر أن العين لا تملك هي ولا منافعها بذلك اللفظ، وإنما يفيد إباحة المنفعة، وذلك هو معنى العارية؛ لأنها عند العترة، والشافعي، ومالك: إباحة المنافع؛