تفسير قوله تعالى: {فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم 37}
  على حكم اليهودية، فتجرى عليه أحكامها، ويعاقب في الآخرة عقابها لا عقاب فاسق، وذلك خلاف إجماع الأمة فإنهم يحكمون بخروجه عن اليهودية، وبأن عقابه ليس بعقاب كافر.
  والجواب من وجهين:
  أحدهما: أنا نلتزم أن عقابه عقاب اليهودية؛ لأنه لم يأت بما يسقطه، والأمة لم تجمع على سقوط عقابه، ولا على أنه يكتب له ثواب الإسلام، ولا على أنه تجري عليه أحكام المسلمين، وإنما أجمعوا على صحة خروجه من اليهودية فقط؛ وذلك لأنه لم يبق على التزام أحكام اليهودية من السبت ونحوه، من شرائعهم المختصة بهم. ذكر معنى هذا الجواب الإمام المهدي عن قاضي القضاة.
  الثاني: حكاه القرشي عن الجمهور، وهو أن الإجماع إنما وقع على أنها تجري عليه أحكام المسلمين، لا على سقوط عقاب اليهودية. وبنحوه أجاب السيد مانكديم، وإنما أجريت أحكام الإسلام عملاً بالظاهر، ونظيره المنافق، فإنه يستحق العقاب على كفره، مع أنها تجري عليه أحكام المسلمين، وأيضاً المنافق يستحق أن يعاقب بعقاب اليهودية. ولا يجب أن تجري عليه أحكام اليهودية.
  قال السيد مانكديم: يؤكد ذلك قوله ÷: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ....» الخبر، فإنه يدل على أن استحقاق العقوبة لا تعلق له بإقامة الحدود عليها.