تفسير قوله تعالى: {فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم 37}
  دليل على أن الرجل مدخول في دينه، وعلى هذا يحمل حديث الحسن البصري.
  وأما مذهب ابن عباس فليس بحجة، على أنه قد تأول، كما مر.
  وقوله: هما مبهمتان ممنوع، فإن المشرك إذا أسلم يقبل إسلامه، وذلك معلوم من ضرورة الدين، ولعل مراد ابن عباس أن القاتل لا تقبل له توبة ما دام مصراً على معاودة القتل، كما أن المشرك لا تقبل توبته ما دام مصراً على الاستمرار على الشرك، ويدل على هذا تسويته بينهما، والتأويل أولى من التعطيل.
  ويرد على الوجه الرابع أن تلك الأخبار عمومات ومطلقات، وهي قابلات للتخصيص والتقييد.
  إذا عرفت هذا فنقول: إذا كانت أدلة الجانبين غير مفيدة للقطع فالواجب إما الوقف، وإما الرجوع إلى الأصل المقرر، وهو ما تقتضيه ظواهر الأدلة، من أن الله تعالى يقبل توبة التائبين عامة، ويكفر سيئاتهم، ويعظم أجورهم، وأدلة ذلك كتاباً وسنة كثيرة، لا يقال: هي عامة محتملة للتخصيص؛ لأنا نقول: لا مخصص إلا ما قد عرفت عدم انتهاضه للتخصيص لاحتماله، كما مر مع ما في القول بالقبول وفي المطابقة للعدل والجري على قواعد الحكمة وهذا المقتول، لا بد له من عوض تطيب به نفسه، ويختاره على شفاء غيظه بتعذيب قاتله، وهذا بحسب ما يقتضيه الظاهر، وما ذكر من احتمال أدلة المانعين قريب من الصريح في مطلوبهم، وإنما أوجب تأويله كونه أحادياً ولكن لا يؤمن صدقه في نفس الأمر، فعلى العاقل أن يحتاط لنفسه،