مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

تفسير قوله تعالى: {ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون 41}

صفحة 3187 - الجزء 5

  قال بعض العلماء: إن النبي ÷ لما تحقق عجزه سأله هل معه شيء من القرآن؛ لأن القرآن هو الغنى الأكبر، فلما ثبت له حظ منه ثبت له حظ من النبي ÷ فزوجه، وليس في الحديث إسقاط الصداق، فلعله زوجه إياها بصداق وجدت مظنته وإن لم توجد حقيقته، وإذا وجدت المظنة أو شَكَ أن يحصل بفضل الله ببركة ما معه من القرآن؛ وحاصله أنه سكت عن المهر. فيكون ثابتاً في ذمته إذا أيسر. ويشهد بصحة هذين التأويلين ما روي عن أنس أنه ÷ زوج أم سليم أبا طلحة على إسلامه، وسكت عن المهر؛ لأنه معلوم، وقد جاء التصريح بذكر المهر واشتراطه عند الميسرة في رواية ابن مسعود، وهي⁣(⁣١) ما أخرجه البيهقي عن ابن مسعود أن امرأة أتت النبي ÷ فقالت: يا رسول الله رءَ⁣(⁣٢) في رأيك ... الحديث:

  فقال رسول الله ÷ - يعني للذي يخطبها -: «فهل تقرأ من القرآن شيئاً؟»

  قال: نعم، سورة البقرة، وسورة المفصل.

  فقال رسول الله ÷: «قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها، وإذا رزقك الله عوضتها» فتزوجها الرجل على ذلك.

  قال البيهقي: أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأنا علي بن عمر أبو الحسن الدار قطني الحافظ، ثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل، ثنا القاسم بن هاشم السمسار، ثنا عتبة بن السكن، ثنا الأوزاعي؛ فذكره.


(١) أي رواية ابن مسعود. تمت. مؤلف.

(٢) رء فعل أمر من الرأي. تمت. مؤلف.