مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

تفسير قوله تعالى: {ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون 41}

صفحة 3196 - الجزء 5

  وفي العلوم أيضاً: عن الحسن البصري أنه قال: لا بأس ببيع المصاحف وشرائها. وبعضهم روى عنه جواز البيع ولم يذكر الشراء والإجارة بجواز ولا كراهة. والظاهر من مذهب هؤلاء أنهم لا يفرقون بين البيع والشراء والإجارة، كما يفهم من تعليلهم منهم محمد بن الحنفية، وابن عباس، والهادي، والشعبي، وابن حزم، ونَسَبَ⁣(⁣١) القول بجواز بيع المصاحف وشرائها في البحر إلى الأكثر.

  وقال النووي في (شرح المهذب): اتفق أصحابنا - يعني الشافعية - على صحة بيع المصحف وشرائه، وإجارته ونسخه بالأجرة. واختلف أصحاب الشافعي في الكراهة وعدمها.

  قال النووي: والصحيح من المذهب أن بيعه مكروه وهو نص الشافعي، فهذان إطلاقان المنع والكراهة مطلقاً، والترخيص مطلقاً.

  وفي المسألة قول ثالث وهو التفصيل، ومعناه أنه يجوز الشراء دون البيع، وأخرجه ابن أبي داود عن ابن عباس، وكذا أخرجه عنه عبد الرزاق وأبو عبيد، وأخرجه ابن أبي داود وأبو عبيد عن جابر، وأخرجه عبد الرزاق عن ابن عمر، وهو مروي عن ابن المسيب وسعيد بن جبير، وإسحاق احتج الأولون بالآية، ووجه الاحتجاج بها أنها تدل على منع أخذ العوض على آيات الله تعالى، وبائعها ومشتريها وكاتبها بالأجرة ومؤجرها يصدق عليهم أنهم قد استبدلوا بآيات الله ثمناً قليلاً، وأخذوا عليها عوضاً، فيجب بظاهر الآية


(١) في الأصل ونسبت، ولعل الصواب ما أثبته.