تفسير قوله تعالى: {ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون 41}
  أن يكون ذلك منهياً عنه، والنهي يقتضي التحريم، وفساد المنهي عنه وبطلانه. واحتجوا أيضاً بما مر عن بعض الصحابة من المنع عن ذلك، وهم أعرف بمقاصد الشرع ومدلولات الكتاب والسنة، فيكون كلامهم مقرراً للاحتجاج بالآية، وقد صرح بعضهم بما يفيد استنادهم إلى ظاهر الآية حيث قال: لا نأخذ لكتاب الله ثمناً.
  وقال في شرح المهذب: روى البيهقي بإسناده عن ابن عباس، ومروان بن الحكم، أنهما سئلا عن بيع المصاحف للتجارة، فقالا: لا نرى أن تجعله متجراً، ولكن ما عملت يداك فلا بأس به، وعن عمر أنه كان يمر بأصحاب المصاحف فيقول: بئس التجارة.
  وفي بعض الروايات ما يدل على أن ذلك إجماع السلف، وقد ذكرناها فيما تقدم.
  وفي (شرح المهذب): عن البيهقي بإسناده إلى عبد الله بن شقيق، قال: كان أصحاب رسول الله ÷ في يكرهون بيع المصاحف، وصحح النووي إسناده؛ وقال: إن عبد الله بن شقيق تابعي مجمع على جلالته وتوثيقه، وأخرجه من طريقه سعيد بن منصور، قال: نا خالد بن عبد الله - هو الطحان - عن سعيد بن أبي إياس الحريري، عن عبد الله بن شقيق، قال: كان أصحاب رسول الله ÷ يكرهون بيع المصاحف، وتعليم الصبيان بالأرش، يعظمون ذلك. وأخرجه عبد الرزاق، وابن أبي داود بلفظ: كان أصحاب رسول الله ÷ يشددون في بيع المصاحف ويرونه عظيماً.