تفسير قوله تعالى: {ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون 41}
  قلت: خالد الطحان وثقه أحمد.
  وقال في (التقريب): ثقة ثبت، توفي سنة اثنتين وثمانين ومائة، احتج به الجماعة، وروى له المرشد بالله ووالده وفي (المناقب).
  احتج القائلون بالرخصة بأن الذي يباع ويشترى إنما هو الورق والمداد والأديم إن كانت مجلدة، وهذا لا إشكال في جواز بيعه وشرائه، وكذلك يقال في التأجير: إنما يؤجر ما ذكر، وتؤخذ أجرة الكتابة على عمل اليد وهو الكتابة، وليس ذلك كله إلا كسائر التجارات وعقود الإجارات المدلول على جوازها بعموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}[البقرة: ٢٧٥] وقوله: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}[المائدة: ١] واحتجوا أيضاً بأن عمل المسلمين قد جرى ببيعه وشراؤه، وأخذ الأجرة على كتابته، من غير تناكر.
  قالوا: والآية التي احتج بها الأولون لا تتناول المصحف لما ذكرنا، والآثار المروية عن الصحابة لا حجة فيها، والروايات الدالة على إجماع السلف غير صريحة فيه، وكيف ينعقد إجماعهم ويحتج به مع ثبوت خلافه عن علي # وهو الحجة بعد رسول الله ~.
  قلت: وقوله # حجة عندنا، فيكون حجة ثالثة على الجواز، وقد حمل البيهقي الكراهة المروية عن الصحابة على التنزيه؛ تعظيماً للمصحف عن أن يبتذل بالبيع أو يجعل متجراً.
  احتج المفصلون بأن الآية إنما تدل على منع أخذ العوض