تفسير قوله تعالى: {ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون 41}
  منها: أن المراد بالأجر الثواب، وهو ضعيف، فإن سياق القصة يأبى ذلك.
  ومنها: أنه منسوخ بأحاديث المنع. ورد بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال.
  ومنها: أن المراد أحق ما أخذتم عليه أجراً من الرقية كتاب الله، وهذا هو الذي يشعر به السياق.
  ومنها: أن الأجر هنا على عمومه فيشمل أخذ العوض على الرقية، والتعليم، والتلاوة، وتخصيص الأخذ على التعليم بالأحاديث المتقدمة المصرحة بالمنع منه، ويجوز ما عداه.
  قال الشوكاني: وهذا أظهر وجوه الجمع، فينبغي المصير إليه.
  وأما فعل عمر فلا حجة فيه على أنه وارد في الإعطاء من بيت المال، وليس من محل الخلاف، ولا ينبغي النزاع فيه؛ لأن بيت المال موضوع المصالح المسلمين، ولا شك أن من المصالح العظيمة إعطاء من يقوم بالمصالح العامة من العلماء والمتعلمين والقراء وغيرهم، ومعلم القرآن من هذا القبيل، ويدل على ذلك ما رواه الإمام أبو طالب في (الأمالي) قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد البحري، أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي # بمصر، قال: أخبرنا أحمد بن يحيى، قال: حدثنا الحكم بن سليمان، قال: حدثنا عمرو بن جميع، عن جويبر،