ما يتعلق بالاستعاذة من المسائل الفقهية
  الثانية: أن يشك حالها في ركعة فقال علي # وأبو بكر، وعمر، وابن مسعود، وربيعة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وحكاه النووي عن الجمهور: يبني على الأقل مطلقاً(١) لما روي عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ÷: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماماً لأربع كانت ترغيماً للشيطان». وفي لفظ له(٢): «إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة من النافلة والسجدتان وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماماً لصلاته وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان».
  وعن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله ÷: «إذا صلى أحدكم فلم يدر أصلى ثلاثاً أم أربعاً فليركع ركعة يحسن ركوعها وسجودها ثم يسجد سجدتين».
  وعن على #: (في الرجل يهم في صلاته فلا يدري أصلى ثلاثاً أم أربعاً فليتم على الثلاث، فإن الله لا يعذب بما زاد من الصلاة). وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف، وعثمان، وعائشة، وأنس قالوا: وهذه الأدلة لم تفصل، وقال أبو حنيفة ومن وافقه من أهل الكوفة وغيرهم من أهل الرأي: بل يتحرى ويبني على غالب ظنه، ولا يلزم
(١) سواء كان مبتدأ او مبتلى. تمت مؤلف.
(٢) أي لأبي سعيد. تمت مؤلف.