مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

ما يتعلق بالاستعاذة من المسائل الفقهية

صفحة 313 - الجزء 1

  الاقتصار والإتيان بالزيادة، واختاره المقبلي، وقواه السياغي في الروض وفي شرح الأزهار، قال [المؤيد] بالله أخيراً وهو قول المنصور بالله: أنه يعمل بظنه مطلقاً، قال في الحواشي: واختاره الإمام القاسم في الاعتصام، واحتج له بحجج كثيرة، وقواه المفتي، قال في الشرح بعد قوله مطلقاً: من غير فرق بين الركعة والركن والمبتدئ والمبتلى، وما حكيناه عن أبي حنيفة ومن وافقه رواه النووي في شرح مسلم، ثم قال: واختلف هؤلاء، فقال أبو حنيفة ومالك في طائفة: هذا لمن اعتراه الشك مرة بعد أخرى، وأما غيره فيبني على اليقين، وقال آخرون: هو على عمومه الحديث ابن مسعود مرفوعاً: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ويسجد سجدتين». وفي لفظ: «فلينظر أقرب ذلك إلى الصواب».

  وعنه أيضاً قال: قال رسول الله ÷: «إذا صلى أحدكم فلم يدر ثلاثاً صلى أم أربعاً فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب ويتمه ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو ويتشهد ويسلم».

  وعن عبد الله أيضاً عن النبي ÷: «إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع وأكثر ظنك على أربع تشهدت وسلمت وسجدت سجدتي السهو».

  وعن علي #: (إذا كنت لا تدري أربعاً صليت أم ثلاثاً فتوخ الصواب ثم تم فاركع ركعة واسجد سجدتين فإن الله لا يعذب على الزيادة).

  قالوا: ومعنى التحري غالب الظن، قالوا: وحديث أبي سعيد وما