تفسير قوله تعالى: {ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون 41}
  وكذلك أمير المؤمنين كرم الله وجهه وسائر أئمة العترة $. كما يدل عليه ما مر.
  قالوا: قال الله تعالى: {هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ٦٠}[الرحمن].
  قلنا: ليس الإحسان مقصوراً على بذل العوض، فقد يكون بالشكر والثناء ونحوهما.
  حجة المفصلين وهم أهل المذهب وبعض المالكية بأن الأصل بقاء الشيء على ملك مالكه، وأنه لا يحل إلا بطيبة من نفسه، وإذا قضت القرائن بأن المهدي يريد من المهدى إليه العوض وجب تعويضه حسب العرف لوجوب العمل بالظن، والقرائن والأمارات قد يحصل عنها الظن الغالب بعدم طيبة نفس المهدي بالهدية إن لم ينل بها عوضاً. والذي يظهر هو وجوب المكافأة، لكن لا تقصر المكافأة على بذل المال، بل تختلف باختلاف المهدي والمهدى إليه، فإذا كانت لمن يتبرك بالإهداء إليه أو إلى فقير ونحو ذلك، فالمكافأة قد تكون بالدعاء والثناء ونحوهما، وإن كانت من فقير إلى غني أو من أحد الرعية إلى السلطان وجبت المكافأة بالمال حسب العرف، وفي هذا جمع بين الأدلة واستعمال لظواهرها القاضية بالوجوب، ويدل على أن الدعاء ونحوه من المكافأة ما مر من أنه ÷ كان يقبل الهدية ويدعو لصاحبها، واستحسانه ÷ الشعر ابن عريض(١).
(١) ابن عريض اليهودي، روي في درر الأحاديث النبوية (٣٨) عن الإمام الهادي إلى الحق # أنه قال: بلغنا أن رسول الله ÷ قال لعائشة: «تروين من شعر بن عريض اليهودي»؟
قالت: لا، فقالت أم سلمة: لكني أرويه، فقال لها: «وكيف»؟ فقالت: قال:
أجزيك إن أثني عليك وإن من ... أثنى عليك بما فعلت فقد جزى