المسألة الخامسة [دلالة الآية على أخذ العوض على الفتيا والقضاء]
  روى الهادي إلى الحق # عن رسول الله ÷ أنه قال لعائشة: «تروين من شعر ابن عريض اليهودي شيئاً؟ فقالت: لا، فقالت أم سلمة: لكني أروي، فقال لها: وكيف قال؟ قالت: قال:
  أجزيك أن أثني عليك وإن من ... أثنى عليك بما فعلت فقد جزي
  وقد ذم رسول الله ÷ من لم يكافئ بالثناء، كما في حديث: «من لم يشكر الناس لم يشكر الله» وقد مر في الفاتحة. وأمر بإعطائه كما مر في حديث: «اصطنع المعروف» ... الخبر.
  وقال علي #: (لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك فقد يشكرك عليه من لا يستمتع منه بشي). رواه في النهج.
  وعلى الجملة، إن المكافأة بالثناء والدعاء والاعتراف بالنعماء كافية في حصول جزاء المهدى إليه للمهدي، وقد تقدم في الفاتحة أحاديث تدل على ذلك، وقد ورد: «اللهم لك الحمد حمداً يوافي نعمك ويكافئ مزيدك» أو كما قال، فجعل الحمد مكافأة، وهذا ما لم يعلم أو يظن أن المهدي قصد بالهدية المعاوضة، وحينئذ تجب المعاوضة لما بحسب العرف أو الرد، وقد مر أنه يرجع في معرفة مراده إلى القرائن.
[النوع الثالث: الأجرة من الخصم على القضاء]
  النوع الثالث: لما يأخذه القاضي أن يكون المأخوذ من الخصوم أجرة على قضائه، وهذا محرم للآية.