تفسير قوله تعالى: {ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون 41}
  وقال الهادي #: بلغنا عن بعض الرواة أنه قال: «من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض ولا يكون كرجل لقيه أعرابي فقال له: يا مهاجر تقرأ القرآن؟ فقال: نعم. قال: إن إنساناً من أهلي مات وقص عليه فريضته فإن حدثه فهو علم علمه الله وزيادة زاده الله، وإن لم يحسن: قال فيما تفضلونا يا معاشر المهاجرين».
  وأخرج الحاكم والبيهقي عن أبي مسعود موقوفاً نحوه.
  قال في (تتمة الروض): وهو في الجامع الكافي بمعناه. وفي الوسيط للقاضي أحمد بن نسر | عن النبي ÷: «من تعلم العلم ولم يتعلم الفرائض كان كبرنس لا رأس له».
  وأخرجه رزين بلفظ: «مثل العالم الذي لا يعلم الفرائض كمثل البرنس الذي لا رأس له».
  وفي (جامع الأصول) و (المصابيح من رواية البخاري عنه ÷: «تعلموا الفرائض قبل الظانين الذين يتكلمون بالظن»
  وفي (إيضاح الغامض) للخالدي | مرفوعاً: «من قسم بين اثنين فريضتهم فكأنما تصدق بها عليهم».
  فهذه الأخبار، وما في معناها نص صريح في إبطال ما تضمنته تلك الحاشية؛ لأنها قد دلت على أن تعليم الفرائض من الواجبات، وما كان واجباً فلا يحل أخذ الأجرة عليه وأيضا هي تدل على أن هذا الفن من علوم الشريعة، بل من أفضلها، وقد ثبت تحريم أخذ العوض على تعليم العلوم الدينية؛ على أنه قد ورد في تحريم أجرة الذي يعلم