تفسير قوله تعالى: {ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون 41}
  وقد أخرج ابن عدي، وأبو نعيم في المستخرج، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً:) أعن أخاك ظالما .... (الحديث.
  وفي صحيح البخاري: حدثنا سعيد بن الربيع(١)، حدثنا شعبة، عن الأشعث بن سليم قال: سمعت معاوية بن سويد، قال: سمعت البراء بن عازب، قال:) أمرنا رسول الله ÷ بسبع، ونهانا عن سبع، فذكر عيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ورد السلام، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإبرار المقسم).
  وسليم وسويد بضم السين فيهما وهما: كوفيان، والمقسم: الحالف. وفيه دليل على أن اليمين تنعقد على الغير، وأنه يجب إبرار قسم الحالف. إذا حلف على مباح يستطاع فعله.
  وفي شرح القسطلاني على البخاري: عن ابن مسعود عن النبي ÷ أنه قال: «أمر الله بعبد من عباده أن يضرب في قبره مائة جلدة، فلم يزل يسأل الله تعالى ويدعوه حتى صارت واحدة، فامتلأ قبره عليه نارا، فلما ارتفع عنه أفاق، فقال: علام جلد تموني؟ قالوا: إنك صليت صلاة بغير طهور، ومررت على مظلوم فلم تنصره» قال: رواه الطحاوي.
  وأخرج المرشد بالله بنحوه بإسناده إلى حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي إسحاق الهمداني، قال حماد: أحسبه عن عمرو بن شرحبيل، أن رجلاً أتي في قبره، وذكره بنحوه ولم يرفعه، ولم يذكر ابن مسعود.
(١) بفتح الراء العامري الحرشي. تمت مؤلف.