تفسير قوله تعالى: {ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون 41}
  وروى البخاري عن ابن عمر أن رسول الله ÷ قال: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يشتمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة».
  وأخرجه المرشد بالله، ومسلم وأبو داود، والترمذي والنسائي.
  وفي أمالي المرشد بالله من حديث أبي موسى مرفوعاً: (المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضاً). وأخرجه البخاري.
  وفي أمالي المرشد بالله عن ابن عباس: لعن الله من رأى مظلوماً فلم ينصره.
  فهذه الأخبار وما في معناها صريحة في وجوب نصرة المسلمين، والنصرة في كل شيء بحسبه، فقد يكون بالقتال، وقد تكون بالتلقين للحجة، أو كتابتها، وقد تكون بغير ذلك، بحسب الحادثة والقدرة. وأما إن كان مبطلا فنصرته ومعاونته محرمة محظورة؛ لأنه من المعاونة على الإثم والعداون، وقد قال تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}[المائدة: ٢] وقال تعالى: {وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ٥}[غافر] والمراد من الجدال بالباطل الطعن في، الحق والقصد إلى إدحاضه، أي إبطاله؛ والأحاديث المتقدمة صريحة في أن نصرة الظالم رده عن الظلم، ومقتضاه أن إعانته على الظلم لا تجوز.
  وفي أمالي المرشد بالله: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن ريذة، قال: أخبرنا الطبراني، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنا