تفسير قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين 43}
  مع عدم الشرط أولًا، وليس الكلام في أن القربة هل تتعلق بفعله على أن الجمعة مشروطة بالوقت ووجود الإمام، فلو فعلت مع فقد أحدهما لم تتعلق بها قربة.
  احتجوا رابعًا: بأن الأمر المؤقت لا يتناول ما عدا الوقت بشيء من وجوه الدلالة، وبيان ذلك أن من قال لغيره: اشتر لي لحمًا يوم الجمعة لا يتناول ما بعد ذلك اليوم؛ إذ ليس في لفظه ما يقتضيه بمطابقة ولا تضمن ولا التزام، بل قد يستحق الذم إذا شرى بعده؛ لجواز أن يكون للآمر غرض في شراء يوم الجمعة، فيكون الإقدام على الشراء بعده إقدامًا على ما لا يؤمن قبحه. وذلك قبيح، وإذا ثبت أنه لا يتناوله فلا يجوز أن يقضي فيه بنفي ولا إثبات، إلا بدليل آخر، وإلا لجاز أن يكون الأمر بالصلاة أمرًا بالحج والصوم، والمعلوم خلاف ذلك.
  قالوا: وأما ما احتج به الأولون فالجواب عن الوجه الأول أن الكلام ليس في الفعل المطلق بل في المقيد بالوقت، ولا نسلم أن الوقت غير داخل فيه، بل هو داخل، وإلا لجاز التقديم، وهو ظاهر البطلان؛ إذ الوقت المعلوم من صفات الفعل الواجب، ومن وجب عليه بصفة فلا يكون مؤديًا له من دونها.
  فإن قيل: نحن بنينا الكلام على أن الوقت غير مقدور لنا، فكيف يقال: إنه داخل في المأمور به؟.
  قلنا: دخل فيه لا من حيث أنه مقدور، بل من حيث أنه صفة للفعل.
  قالوا: الأمر به في ذلك الوقت مشعر بطلب قضائه خارجة؛ لأنه وإن كان المطلوب الفعل في الوقت المعين لكن الوقت المعين