مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

تفسير قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين 43}

صفحة 3413 - الجزء 6

  على ذلك، ونسب النووي من خالف ذلك إلى الشذوذ، وخالف في ذلك المرتضى والناصر ابنا الهادي #، والأستاذ، وروي عن القاسم والناصر، وهو ظاهر كلام السيد ما نكديم، فهؤلاء قالوا: لا يجب القضاء على تارك الصلاة متعمدًا، وبه قال ابن أبي الحديد، وابن حزم، وداود، وابن تيمية، والمقبلي، والشوكاني، ورواه ابن حزم عن عمر، وولده عبد الله، وسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وسليمان رجل من الصحابة، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وبديل العقيلي، وابن سيرين، وعمر بن عبد العزيز وغيرهم، وحكى عن هؤلاء كلمات أخذ لهم هذا القول منها، ورواه أيضًا لمطرف بن عبد الله، ورواه عن هؤلاء أيضًا ابن القيم وحكاه عن أبي بكر، وسلمان الفارسي، وروي عن أبي بكر أنه قال: إن الله حقًا بالنهار لا يقبله بالليل، وحقًا بالليل لا يقبله بالنهار. وعزا هذا إلى طائفة من السلف والخلف، ولفظه:

  وقالت طائفة من السلف والخلف: من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها، من غير عذر يجوز له التأخير فهذا لا سبيل له إلى استدراكها، ولا يقدر على قضائها أبدًا، ولا يقبل منه. قال: ولا نزاع بينهم أن التوبة النصوح تنفعه؛ ولكن هل من تمام توبته قضاء تلك الفوائت التي تعمد تركها، فلا تصح التوبة بدون قضائها، أم لا تتوقف التوبة على القضاء، فيحافظ عليها في المستقبل، ويستكثر من النوافل، وقد تعذر عليه استدراك ما مضى؟ هذا محل الخلاف.