تفسير قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين 43}
  فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك قال: معناه إذا علمت من حالهم تأخيرها عن وقتها المختار، فصلها لأول وقتها، ثم إن صلوها لوقتها المختار فصلها معهم أيضًا، وتكون صلاتك معهم نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك بفعلك في أول الوقت أي خلصتها وصنتها واحتطت لها.
  قال مسلم: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة، عن أبي عمران، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدًا مجدع الأطراف، وأن أصلى الصلاة لوقتها، فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك وإلا كانت لك نافلة.
  وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد بن الحرث، قال: حدثنا شعبة، عن بديل، قال: سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: قال رسول الله ÷ وضرب فخذي: «كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟» قال: ما تأمر؟ قال: «صل الصلاة لوقتها، ثم اذهب لحاجتك فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل» وله إلى أبي العالية طريق أخرى رواها مسلم عن زهير بن حرب، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن أبي العالية البراء، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر يرفعه بلفظ: «صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتك الصلاة معهم فصل، ولا تقل: إني قد صليت فلا أصلي» وفي الحديث قصة ذكرها مسلم.