تفسير قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين 43}
  قلت: عبد الجبار هذا هو الأيلي بفتح الهمزة وسكون التحتانية الأموي مولاهم، مات بعد الستين ومائة، روى له الترمذي وابن ماجة، وقد عرفت ما قيل فيه، وضعفه أيضًا في التقريب وقال في هامشه: وثقه ابن سعد وضعفه جماعة، وحديثه هذا أشار إليه الدارقطني.
  قال: الرابع رويناه من طريق الحجاج بن أرطأة، عن عطاء، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن النبي ÷ أنه أمر الواطئ في نهار رمضان أن يصوم يومًا مكانه. والحجاج لا شيء ثم هو صحيفة.
  قلت: الحجاج ثقة أثنى عليه أحمد والثوري وغيرهما، وعداده في الشيعة، وضعف الحديث عندنا إنما هو من أجل عمرو بن شعيب وأبيه وجده.
  قال ابن حزم وروينا مرسلًا من طريق مالك، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن المسيب، ومن طريق ابن جريج، عن نافع عن جبير بن مطعم، ومن طريق أبي معشر المدني، عن محمد بن كعب القرظي، كلهم أن النبي ÷ أمره بقضاء يوم، والمرسل لا تقوم به حجة.
  قلت: وحديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضًا البيهقي، وكذلك حديث أبي هريرة من طريق هشام بن سعد. ومما يؤيد عدم ثبوت الأمر بصيام يوم أن حديث المجامع مروي في الكتب المعتبرة من كتب أهل البيت والمحدثين بطرق صحيحة، ولم يذكر في شيء منها أنه أمره بصيام يوم مكانه، فبطل أن يكون في إيجاب القضاء على من تعمد الجماع في نهار رمضان نص صحيح من رسول الله ÷.