مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

تفسير قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين 43}

صفحة 3517 - الجزء 6

  قاعدًا فله نصف أجر القائم. ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد» أخرجه الجماعة إلا مسلمًا؛ والمراد بالنائم المضطجع، ونحوه عن عبد الله بن السائب عند الطبراني، وعن ابن عباس عند ابن عدي وفي إسناديهما ضعف، وعن ابن عمر عند البزار والطبراني وابن أبي شيبة، وعن عائشة عند النسائي. وهو عام في المفترض والمتنفل، وقد علم أن المصلي قاعدًا بغير عذر لا أجر له، ولا صحة لصلاته حتى تشارك صلاة القائم في أصل الفضل. فتعين حمله على المعذور⁣(⁣١):

  وبه يعلم أنه يصح تفضيل صلاة أحد المعذورين لإتيانه بها تامة على صلاة الآخر لنقصانها، وإذا كان كذلك صح تفضيل الجماعة حيث كان لفعلها عذر يبيح له تركها على صلاة المنفرد لعذر. لاشتراكهما في أصل الفضل، وعلى هذا يصح ما قلناه من حمل حديث التفضيل على المعذور، ويبطل ما ادعيتموه من العموم.

  قلنا: حديث عمران خاص بالنفل؛ لأن من له قدرة على القيام لا يباح له القعود؛ لقوله ÷: «يصلي المريض قائمًا، فإن لم يستطع يصلي جالسًا، فإن لم يستطع صلى على جنبه مستقبل القبلة ...» الخبر رواه في الشفاء من حديث علي #.

  وقوله ÷ لعمران بن حصين: «صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب تومئ إيماء». رواه في الشفاء،


(١) يعني من فعل القيام مع جواز تركه، ومن اختار الجلوس مع إباحته له وإن كان يقدر على القيام بمشقة. تمت. مؤلف.