المسألة الأولى: [دلالة الآية على امتناع رؤية الله تعالى]
  من طرفي نقيض؛ ولأن نقل الآثار النبوية واجب، فإذا تعذر اللفظ وجب المعنى، وتحقق النقل باللفظ متعذر عادة، ولهم أن يتبرعوا بالاستدلال زيادة في تقرير مذهبهم وتوضيحه، وذلك من وجوه:
  أحدها: إجماع الصحابة، فإن المعلوم أنهم كانوا يروون الخبر الواحد بعبارات مختلفة مع اتحاد مجلس السماع، ولا ينكر بعضهم على بعض، يعرف ذلك من عرف الحديث.
  الثاني: إطباق الأمة على نقل الأخبار والوقائع بعبارة مختلفة، وشاع ذلك وذاع ولم ينكر، فكان ذلك إجماعًا.
  الثالث: ما روي عن ابن مسعود، وأبي الدرداء، وأنس، أنهم كانوا يقولون: قال رسول الله ÷ كذا أو كما قال، وذلك تصريح منهم بعدم تذكر اللفظ بعينه، ولم ينكر عليهم.
  الرابع: الإجماع على جواز تفسير الخبر للعجم بلغتهم، وهو غير لفظ الخبر.
  الخامس: أن الصحابة لم يكونوا يكتبون الآثار في مجلس السماع، وربما لم يكرروا دراستها، ثم يروونها بعد مضي الأعصار، والعادة تقضي بتعذر ضبط اللفظ.
  السادس: ما روي في بعض كتب أصحابنا في الأصول عن النبي ÷ أنه قال: «إذا أصبتم المعنى فلا بأس».
  قلت: قال زين الدين: رواه ابن مندة في معرفة الصحابة، من حديث عبد الله بن سليمان بن أكتمة الليثي، قال: قلت: يا رسول الله، إني أسمع