قوله تعالى: {وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون 55 ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون 56}
  والجواب: أن مثل هذا لا يجوز، واشتراطنا معرفة الراوي لمعاني الألفاظ ومقاصدها يمنع كون هذا قولًا مستقلًا، والعدل العارف لا يروي صورة المثال بالمعنى.
  القول الثالث: أن لفظ الراوي إن كان لا يسد مسد الخبر، بأن يزيد عليه أو ينقص منه، أو كان أخفى منه أو أوضح لم يجز؛ لأن الزائد كذب، والناقص إما أن ينبئ عن رفع حكم قد أثبته أو كتمان حكم كذلك، وأيهما كان لم يجز، وذلك ظاهر؛ وأما المنع مع الاختلاف بالوضوح والخفاء فلأنه لا يمتنع تعلق المصلحة باللفظ المنقول عن النبي ÷ ظاهرًا كان أو خفيًا وإن سد مسده، فإن اشتبهت الحال فيه حتى يكون موضع اجتهاد لم يجز نقله بالمعنى؛ لجواز أنه لو نقل اللفظ إلى المجتهد لخالف اجتهاده اجتهاد الراوي، وإن لم يشتبه الحال فيه جاز، كقعد وجلس. ذكر هذا التفصيل أبو الحسين البصري، وحكاه عن الحسن البصري وأبي حنيفة، والشافعي؛ وإنما جاز نقل الحديث بالمعنى في القسم الأخير؛ لأنه إن وجب نقل الحديث لأجل اللفظ دفعه الإجماع، وإن وجب لأجل اللفظ والمعنى وجب تلاوة اللفظ، ولا دليل عليه.
  والجواب: أن الراوي إن زاد أو نقص بما يغير المعنى. أو يتضمن رفع حكمه أو كتمانه فخارج عن محل النزاع، وإن لم يكن كذلك فلا مانع منه، وقد دل عليه ما مر، ولا يلزم منه كذب ولا كتمان؛