المسألة الأولى: [جواز النسخ]
  وهو بيان لانتهاء حكم شرعي بطريق شرعي على سائر الحدود؛ ولأن جعل النسخ بيانًا هو الذي عليه أئمة الزيدية، والمعتزلة، والرازي، والجويني، والإسفراييني؛ ومعناه أن الخطاب الأول كان متعلقًا بالفعل في علم الله إلى ذلك الوقت، ثم انكشف بالنسخ أنه قد انتهى تعلق المصلحة به.
  وقال الغزالي، والباقلاني: بل هو رفع، ومعناه أن خطاب الله تعالى تعلق بالفعل على حد لولا طريان الناسخ لكان باقيًا. قيل: والمعنيان متقاربان؛ لأنه بيان محض في علم الله المتعلق بأمد حكمه، ورفع وإزالة بالنظر إلى ظاهر اللفظ وما يقع في الأفهام، وإلى هذا نظر من جعل جنس الحد الرفع والإزالة وما في معناهما. والله أعلم. ويتعلق بالآية مسائل:
المسألة الأولى: [جواز النسخ]
  في الآية دليل على جواز النسخ، وعليه المسلمون كافة، إلا ما يروى عن شذوذ من المسلمين لا شهرة لهم ولا أتباع أنهم منعوا من جوازه.
  قال في المقنع: وأظن هذا القائل هو أبو مسلم الأصفهاني، من متأخري المعتزلة، فإنه قال: لا يجوز النسخ في شريعة نبينا محمد ÷ خاصة دون غيرها.
  قيل: إنما خلافه في وقوعه، فإنه قال: إنه وإن جاز عقلًا لكنه لم يقع. والخلاف في ذلك مع بعض اليهود، فإن منهم من منعه عقلًا