مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

الموضع الثاني: فيما يتعلق بجملة البسملة وفيه مسائل

صفحة 428 - الجزء 1

  والجواب عليهم جميعاً ما تقدم من قيام الحجة على ثبوتها آية كاملة من أول كل سورة أثبتت فيها، وأنها آية منها.

فرع [في ذكر خلاف العلماء في هذه المسألة]

  واختلاف العلماء في كون هذه المسألة قطعية أم لا، فظاهر كلام أئمتنا $ أنها قطعية؛ لأنهم يشترطون التواتر في ثبوت القرآن العظيم، ولذا منعوا من القراءة بالشواذ، وحجتهم على ذلك أن القرآن مما تتوفر الدواعي إلى نقله، ولأن الظني لا ينفى عنه الريب، وقد قال تعالى: {لَا رَيْبَ فِيهِ}⁣[البقرة: ٢] وهذا أحد وجهي أصحاب الشافعي، وهو قول القاضي أبي بكر.

  قال: والخطأ فيها إن لم يبلغ الكفر فلا أقل من الفسق.

  وقيل: بل هي ظنية بمعنى أن ثبوت قرآنيتها ليس إلا على سبيل الحكم.

  قالوا: والتواتر إنما يشترط فيما كان قرآناً على سبيل القطع، فأما ما ثبت قرآناً على سبيل الحكم فلا كالبسملة، وهذا أحد وجهين لأصحاب الشافعي حكاهما المازري وغيره، ومعنى سبيل الحكم أنه لا تصح الصلاة إلا بها في أول الفاتحة، ولا يكون قارئاً لسورة كاملة إلا إذا أتى بها في أولها، ولعل هذا قول جمهور الشافعية، بل قال بعضهم في الوجه الأول هو غباوة من قائله لأن ادعاء العلم حيث لا قاطع محال.