مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة الخامسة [في اللطف]

صفحة 1018 - الجزء 2

  في تقديمه فائدة زائدة كما قال مثله في تقديم الأمر بأزيد من وقت واحد.

  قلت: والتمثيل بما مر في الشاهد يقتضيه.

  قال: وهذا الخلاف إنما هو فيما يثبت وينتفي، فأما ما يستمر فالكلام في جواز تقديمه أظهر، قال: ولا فرق على الصحيح بين أن يتقدم على التكليف أو يتأخر إذا بقي إلى حال كونه لطفا.

  السادس: أن يكون مدركًا كالآلام النازلة بالمكلفين أو بغيرهم إذا حصل لهم بها الالتطاف أو في حكم المدرك وذلك المعلوم ضرورة، ولم يشترط هذا إلا أبو هاشم قيل (قاضي القضاة) وإنما يعتبر ذلك عند أبي هاشم إذا كان من فعل الله لأنه يعترف بكون المعرفة لطفاً وليست بمدركة ولا في حكم المدركة، والذي عليه جمهور المتكلمين أنه لا يشترط ذلك مطلقا⁣(⁣١) لأن المعتبر في اللطف هو علم المكلف باللطف واختياره عنده سواء كان مدركًا أم لا بدليل أنه لو أدركه ولم يعلمه لم يكن لطفاً.

فائدة [في أن العلم باللطف كفاية]

  والعلم بمسألة وجوب الألطاف أو عدمها من فروض الكفايات؛ لأنه يخشى من الجهل بها أن يأتي الخصم بشبهة تؤدي إلى عقيدة فاسدة.


(١) أي سواء كان من فعل الله أو من فعل غيره. تمت مؤلف.