الطسق
  والطلاق على ضربين أيضا:
  الأول: صريح. الثاني: كناية.
  فالصريح: ما تنحل به العصمة ولو لم ينو حلها متى قصد اللفظ، وهو منحصر في ستة ألفاظ: «الطلاق، وطلاق، وطلقت، وتطلقت، وطالق، ومطلقة» فحكمه: أنه يقع به الطلاق، ولا يحتاج إلى نية.
  والكناية قسمان:
  الأولى: الكناية الظاهرة: ما شأنها أن تستعمل عرفا في الطلاق وحل العصمة، ولا تنصرف عن الطلاق إلا بالنية غيرهما كاعتدى أو بنت، خليت سبيلك، وجهي من وجهك حرام. إلخ.
  الثانية: الكناية الخفية: وهي ما شأنها أن تستعمل في غير الطلاق وينوي فيها أصلا الطلاق.
  والكنايات: هي ما لم يوضع له واحتمله وغيره مثل: حبلك على غاربك.
  وحكمه: أن لا يقع الطلاق إلا بنية أو دلالة حال.
  طلاق الخلع: قال الشيخ ¥ بعد أن قسم الطلاق إلى نوعين: بعوض منها أو من غيرها ودونه الأول، وهو الذي عبّرنا عنه بقولنا: ما كان بعوض سمّاه كثير خلعا، قلت: ظاهره أن ذلك رسم له، وأن طلاق الخلع ما كان بعوض.
  وقد وقع لبعض الشيوخ من تلامذته أنه عرّفه بقوله: «عقد معاوضة على البضع تملك به المرأة نفسها، ويملك به الزوج العوض»، وهذا صواب جاري على قاعدة الشيخ في رسم العقود.
  (ج ٢ معجم المصطلحات)