معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الطسق

صفحة 433 - الجزء 2

  والطلاق على ضربين أيضا:

  الأول: صريح. الثاني: كناية.

  فالصريح: ما تنحل به العصمة ولو لم ينو حلها متى قصد اللفظ، وهو منحصر في ستة ألفاظ: «الطلاق، وطلاق، وطلقت، وتطلقت، وطالق، ومطلقة» فحكمه: أنه يقع به الطلاق، ولا يحتاج إلى نية.

  والكناية قسمان:

  الأولى: الكناية الظاهرة: ما شأنها أن تستعمل عرفا في الطلاق وحل العصمة، ولا تنصرف عن الطلاق إلا بالنية غيرهما كاعتدى أو بنت، خليت سبيلك، وجهي من وجهك حرام. إلخ.

  الثانية: الكناية الخفية: وهي ما شأنها أن تستعمل في غير الطلاق وينوي فيها أصلا الطلاق.

  والكنايات: هي ما لم يوضع له واحتمله وغيره مثل: حبلك على غاربك.

  وحكمه: أن لا يقع الطلاق إلا بنية أو دلالة حال.

  طلاق الخلع: قال الشيخ ¥ بعد أن قسم الطلاق إلى نوعين: بعوض منها أو من غيرها ودونه الأول، وهو الذي عبّرنا عنه بقولنا: ما كان بعوض سمّاه كثير خلعا، قلت: ظاهره أن ذلك رسم له، وأن طلاق الخلع ما كان بعوض.

  وقد وقع لبعض الشيوخ من تلامذته أنه عرّفه بقوله: «عقد معاوضة على البضع تملك به المرأة نفسها، ويملك به الزوج العوض»، وهذا صواب جاري على قاعدة الشيخ في رسم العقود.

  (ج ٢ معجم المصطلحات)