معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

النفل

صفحة 433 - الجزء 3

  وشرعا: هي الطعام والكسوة والسكنى (الإمام محمد)، وكذا في «الخلاصة».

  وتجب بأسباب ثلاثة:

  ١ - زوجية. ٢ - قرابة. ٣ - ملك.

  - قال ابن عرفة: «ما به قوام معتاد مال الآدمي دون سرف»، وكذا في «الكواكب».

  - وفي «الروض المربع»: هي كفاية من يمونه خبزا، وإداما، وكسوة، ومسكنا وتوابعها.

  «أنيس الفقهاء ص ١٦٨، وشرح حدود ابن عرفة ١/ ٣٢١، والكواكب الدرية ٢/ ٢٨٥، والمطلع ص ٣٥٢، والروض المربع ص ٤٥٥، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٣٩، والقاموس القويم للقرآن الكريم ٢/ ٢٨٠».

النفل:

  لغة: مطلق الزيادة، ولهذا سميت الغنيمة نفلا، لأنه زيادة على ما هو المقصود من شرعية الجهاد، وهو إعلاء كلمة اللَّه وقهر أعدائه، وفي «الصحاح»: النفل والنافلة: عطية التطوع من حيث لا يجب.

  وشرعا:

  - جاء في «التعريفات»: أن النفل: اسم لما شرع زيادة على الفرائض والواجبات، وهو المسمّى بالمندوب، والمستحب، والتطوع، وهو: المندوب، والمستحب، والتطوع.

  - وفي «أنيس الفقهاء»: الزيادة على الفرائض والواجبات.

  - وقال ابن عرفة: ما يعطى الإمام من خمس الغنيمة لمستحقها لمصلحة.

  - وفي «الكواكب الدرية» مثل ذلك.

  - وفي «تحرير التنبيه»: النفل، والتطوع، والمندوب، والمستحب، والمرغب فيه والسنة كلها بمعنى، وقيل بالفرق.