معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الإحداد

صفحة 79 - الجزء 1

الإِحداد:

  لغة: الامتناع، أو الحد المنع، فالمحدة ممتنعة عن الزينة، وهو مصدر أحدت المرأة على زوجها: إذا تركت الزينة لموته، فهي محد، ويقال أيضا: حدت تحد، بكسر الحاء وضمها، فيكون في مضارعه ثلاث لغات، واحده من الرباعي، واثنتان من الثلاثي.

  واصطلاحا:

  قال الزرقاني: قال ابن بطال: الإحداد بالمهملة: امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها من لباس وطيب وغيرهما وكل ما كان من دواعي الجماع.

  قال المازري: الإحداد الامتناع من الزينة، يقال: أحدت المرأة، فهي محد، وحدت، فهي حاد: إذا امتنعت من الزينة وكل ما يصاغ من حد كيفما تصرف فهو بمعنى المنع، فالبواب حداد لمنعه الداخل والخارج، والسجان حداد، ولمّا نزل {عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ}⁣[سورة المدثر، الآية ٣٠]، قال الكفار:

  ما رأينا سجانين بهذا العدد، فقال الصحابة: لا تقاس الملائكة بالحدادين، يعنون: السجانين، ومنه سمّى الحديد لامتناعه عمن يحاوله، وللامتناع به منه تحديد النظر لامتناع تقلبه في الجهات.

  قال النابغة:

  ألا سليمان إذ قال الإله له ... قم في البرية فاحددها عن الفند

  أي فامنعها.

  المالكية: ترك المرأة المتوفى عنها زوجها ما دامت في العدة ما يتزين به (من حلي، وطيب، وعمل الطيب، والبخر فيه