المعانقة
  المعاش والمعيش يصلح أن يكون مصدرا، وإن يكون اسما.
  وتقول: من هنا ساغ إطلاق المعاش على ما يأخذه المستخدم بعد ترك الخدمة من مال راتب يعيش به.
  «الإفصاح في فقه اللغة ٢/ ١٢٣٠».
المعانقة:
  لغة: الضم والالتزام، واعتنقت الأمر: أخذته بجد.
  وذكر صاحب «الفواكه الدواني» أن المعانقة: هي جعل الرجل عنقه إلى عنق صاحبه.
  وشرعا: وقد كرهها مالك كراهة تنزيه، لأنها من فعل الأعاجم.
  قال القرافى في «الذخيرة»: كره مالك المعانقة، لأنه لم يرد عن رسول اللَّه ﷺ أنه فعلها إلا مع جعفر بن أبي طالب ¥ لما رجع من الحبشة، ولم يصحبها العمل من الصحابة بعده.
  وأما غير المالكية من الفقهاء كالحنابلة فقالوا بجوازها، ففي «الآداب الشرعية» لابن مفلح: إباحة المعانقة، ومثلها تقبيل اليد والرأس تدينا وإكراما واحتراما مع أمن الشهوة لحديث أبي ذر ¥: «أن النبي ﷺ عانقه» [النهاية ٣/ ٢١٠، ٢١١]، قال إسحاق بن أبي عبد اللَّه عن الرجل يلقى الرجل يعانقه، قال: نعم فعله أبو الدراء.
  ومعانقة الأجنبية والأمرد حرام، كما ذكر الشافعية، ومعانقة الرجل زوجته مكروهة في الصوم، وكذا معانقة ذوي العاهات من برص وجذام: أي مكروهة.
  وأما المعانقة فيما سوى ذلك كمعانقة الرجل للرجل، فهي سنة حسنة، خاصة عند القدوم من السفر.
  «الموسوعة الفقهية ٢٥/ ١٥٧».