معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

التصرية

صفحة 456 - الجزء 1

  وفي الاصطلاح: ما يصدر عن الشخص بإرادته، ويرتب الشرع عليه أحكاما مختلفة. وبهذا المعنى يكون التصرف أعم من الالتزام إذ من التصرف ما ليس فيه التزام.

  «القاموس المحيط (صرف) ١٠٦٩، والموسوعة الفقهية ٦/ ١٤٥، ١٢/ ٧١، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٩٨».

التصرية:

  مأخوذ من صرّى يصرّي: إذا جمع، وهو تفسير الإمام مالك | والكافة من الفقهاء وأهل اللغة.

  وبعض الفقهاء يفسره بالربط والشد من صرّ يصرّ، ويقال فيها: «المصرورة»، وهو تفسير الشافعي لهذه اللفظة، كأنه يحبسه فيها بربط أخلافها.

  قال أبو عبيد: «المصراة»: الناقة، أو البقرة، أو الشاة التي قد صرى اللبن في ضرعها، يعنى: حقن فيه أياما فلم يحلب، وأصل التصرية: حبس الماء وجمعه. يقال منه: «صريت الماء»، ويقال: إنما سمّيت المصراة، لأنها مياه اجتمعت.

  قال أبو عبيد: ولو كان من الربط لكان مصرورة أو مصرّرة.

  قال الخطابي: كأنه يريد به الرد على الشافعي، ثمَّ قال: قول أبى عبيد حسن، وقول الشافعي: صحيح، ومما يدل لرواية الجمهور ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة ¥ قال: «نهى رسول اللَّه عن النجش والتصرية».

  [مسلم «البيوع» ص ١٢] أقول: وبناء على ما سبق فيمكن تعريف التصرية بأنها: شد ضرع الأنعام لحبس اللبن فيها حتى يظهر كثيرا، أو: ترك حلب الحيوان مدة ليجتمع لبنه فتظهر كثرة لبنه.

  «النهاية في غريب الحديث ٣/ ٢٧، والمصباح المنير (صرى) ص ١٢٩، وتهذيب الأسماء واللغات ٣/ ١٧٦، والتوقيف ص ١٧٩».