معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

بيع الملامسة

صفحة 415 - الجزء 1

  والتساوم: أن يعرض البائع السلعة بثمن، ويطلبها المشترى بثمن دون الأول.

  «المصباح المنير (سوم) ص ١١٣».

بيع المضامين:

  لغة: مأخوذ من ضمّن الشيء: جعله محتويا عليه فتضمنه:

  أي فاشتمل عليه واحتواه.

  ومنه ما في أصلاب الفحول من النسل، ولهذا قيل للولد الذي يولد: «مضمون».

  وقيل: «المضامين»: ما في بطون الحوامل من كل شيء، لأنها تضمنه.

  «المصباح المنير (ضمن) ص ١٣٨، والزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص ١٤١».

بيع المعاومة:

  مأخوذ من العام، وهو السنة.

  واصطلاحا: بيع ما يثمره شجرة أو نخلة أو بستانه أكثر من عام، سنتين أو ثلاثة أو أربعة مثلا، ويسمّى: بيع السنين.

  «المصباح المنير (عوم) ص ١٦٧».

بيع الملامسة:

  مفاعلة من لمس، واللمس: الإفضاء باليد.

  وبيع الملامسة:

  - أن يلمس ثوبا مطويّا أو في ظلمة، ثمَّ يشتريه، على أن لا خيار له إذا رآه، اكتفاء بلمسه عن رؤيته.

  - وفسرها أبو هريرة ¥ راوي حديث النهى عن الملامسة بأنها: «لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار» [مسلم «البيوع» ١ - ٣]، ولا يقبله إلا بذلك.

  - أو أن يجعل اللمس من الطرفين أو أحدهما بيعا.

  - أو أن يقوم اللمس من البائع والمشترى، أو أحدهما قائما مقام الصيغة، أو مقام الرؤية.

  «المصباح المنير (لمس) ص ٢١٣، (واضعه)».