معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

اللمم

صفحة 184 - الجزء 3

  وعبارة الراغب: اللمس: إدراك بظاهر البشرة ويعبر به عن الطلب، ونهى عن بيع الملامسة.

  وفي «المصباح»: لمسه: أفضي إليه هكذا فسروه.

  وقال ابن دريد: أصل اللمس باليد ليعرف مس الشيء، ثمَّ كثر حتى صار اللمس لكل طالب.

  قال الجوهري: اللمس المس باليد.

  وإذا كان اللمس هو المس باليد فكيف يفرق الفقهاء بينهما في المس الخنثى، ويقولون: لأنه لا يخلو من لمس أو مس؟

  «التوقيف ص ٦٣٧».

لمس النساء:

  لسائر الجلد ومس الفرج بالكف بالتشديد بغير لام «مس».

  اصطلاح وقع في عبارة الفقهاء، ولا فرق بينهما في اللغة، وهو الذي ذهب إليه في العيان الشامل وأنشد:

  لمست بكفي كفه طلب الغنى ... ولم أدر أن الجود من كفه يعدى

  فلا أنا منه ما أفاد ذوو الغنى ... أفدت وأعدانى فبدرت ما عندي

  ولمس امرأته: كناية عن الجماع، ويقال: «الملامسة».

  «النظم المستعذب ١/ ٣٣».

اللُّمْعَة:

  - بضم اللام وسكون الميم -: البقعة من الكلأ والقطعة من النبت تؤخذ في اليبس.

  واللمعة: الموضع الذي لا يصيبه ماء الغسل أو الوضوء من البدن على التشبيه ما ذكر.

  «التوقيف ص ٦٢٦».

اللَّمَم:

  - بفتحتين -: مقاربة المعصية، وقيل: هي الصغائر أو هي