دلالة الإيماء
  على جواز أن يصبح الصائم جنبا اللازم لمباشرة الأكل والشرب وسائر المفطرات إلى الفجر، وهو على مراتب بعضها أخفى من بعض.
  راجع: «لب الأصول ص ٣٧، والواضح في أصول الفقه للدكتور الأشقر ص ٢٢٢».
دلالة الإيماء:
  دلالة اللفظ على ما لم يقصد.
  وعرفت: بأنها دلالة اللفظ غير الموضوع للتعليل على التعليل.
  «غاية الوصول شرح لب الأصول ص ٣٧، والموسوعة الفقهية ٧/ ٢٤٢».
دلالة الاقتضاء:
  دلالة اللفظ على محذوف يتوقف صدق الكلام أو صحته شرعا أو عقلا على تقديره.
  - فمثال ما توقف عليه صدق الكلام قوله في الحديث: «رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان» [ابن ماجة «الطلاق» ١٦]: أي إثمه وإلا فنفس الخطأ غير مرفوع عن الأمة بالمشاهدة.
  - ومثال ما توقف عليه صحة الكلام شرعا قول القائل لغيره:
  «أعتق عبدك عنّي بألف»، والمعنى: لا يصح على هذا لعدم جواز أن يعتق الإنسان ما لم يملك فيقدر بع عبدك لي بألف وكن وكيلا عنّى في عتقه.
  - ومثال ما توقف على صحة الكلام عقلا قولك لخادمك:
  ارم، فإنه يدل على لزوم تحصيل ما يرمى به لتوقف الرمي عقلا على وجود المرمى.
  «المستصفى ٢/ ١٨٨، ١٨٩، وغاية الوصول شرح لب الأصول ص ٣٧، وتيسير التحرير ١/ ٩١، ٩٢، وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ١/ ٤١١، ٤١٢».
دلالة المفهوم:
  دلالة اللفظ على المعنى لا في محل النطق، بل في محل السكوت كدلالة قوله ﷺ: «مطل الغنى ظلم».
  [البخاري «الاستقراض» ١٢]