معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الصواب

صفحة 394 - الجزء 2

الصّنم:

  قيل: إنه ما كان مصوّرا من حجر أو صفر ونحو ذلك.

  والصنم: الصورة بلا جثة.

  وفي الحديث: «إني نذرت أن أذبح بمكان كذا»: مكان كان يذبح فيه في الجاهلية، قال: لصنم؟ قالت: لا، قال:

  لوثن؟ قالت: لا، قال: أوف بنذرك [البخاري ٣/ ٦٣].

  «المطلع ص ٣٦٤، والمغني لابن باطيش ١/ ٢٩٩».

الصهر:

  اسم يشمل قرابات النساء ذوات المحارم (وذوي) المحارم، مثل: أبويها، وأخواتها، وعماتها، وخالاتها، وبنات أخواتها، وأعمامها، وأخوالها، هؤلاء: أصهار زوجها، ومن كان من قبل الزّوج من ذوي قرابته المحارم، فهم: أصهار المرأة.

  والصهر: ما يحل لك نكاحه من القرابة وغير القرابة، وهذا قول الكلبي.

  وقال الضحاك: الصهر: الرضاع ويحرم من الصهر ما يحرم من النسب، ويقال: «الصهر»: الذي يحرم من النسب.

  «المصباح المنير (صهر) ص ١٣٣، والمغني لابن باطيش ١/ ٤٩٣، والتعريفات ص ١١٨».

الصواب:

  لغة: السداد.

  واصطلاحا: هو الأمر الثابت الذي لا يسوغ إنكاره.

  وقيل: «الصواب»: إصابة الحق.

  - والفرق بين الصواب والصدق:

  أن الصواب: هو الأمر الثابت في نفس الأمر الذي لا يسوغ إنكاره.

  والصدق: هو الذي يكون ما في الذهن مطابقا لما في الخارج.

  والحق: هو الذي يكون ما في الخارج مطابقا لما في الذهن.

  والصواب خلاف الخطأ، وهما يستعملان في المجتهدات.