الاستنتار
  اصطلاحا: هو استخراج الحكم أو العلَّة إذا لم يكونا منصوصين ولا مجمعا عليهما بنوع من الاجتهاد، فيستخرج الحكم بالقياس أو العلَّة بالتقسيم والسبر أو المناسبة أو غيرها مما يعرف بمسالك العلَّة.
  انظر: «الموسوعة الفقهية ٤/ ١١١».
الاستنتار:
  قال النووي في «تهذيب الأسماء»: استنتر الرجل من بوله:
  اجتذبه واستخرج بقيته من الذكر.
  «تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ١٥٨، والموسوعة الفقهية ٣/ ١٦٨».
الاستنثار:
  قال الأزهري الآبي: هو أن يجعل إصبعيه السّبابة والإبهام من يده اليسرى على أنفه ويرد الماء من خيشومه بريح الأنف.
  قال في «غرر المقالة»: أصله من النثرة، وهي الخيشوم، فسمّى بذلك لخروجه عنها من الخيشوم، كما يقال:
  الاضطباع من لفظ الضبعين، وقيل: إنما سمّى بذلك لوقوعه متناثرا حين تطرحه بريح أنفك.
  فالاستنثار سمّى بذلك لتفرقة عند نثرك إياه.
  وقيل لبعض العلماء: لم يطر الماء على ثيابك عند الوضوء؟
  فقال: لا أملك نثر الماء.
  قال الشوكاني: هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق.
  قال ابن الأعرابي وابن قتيبة: الاستنثار: هو الاستنشاق.
  قال أهل اللغة: هو مأخوذ من النثرة، وهي طرف الأنف.
  «الثمر الداني للأزهري ص ٣٩، وغرر المقالة ص ٩٤، ونيل الأوطار ١/ ١٣٩».