معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الاستنتار

صفحة 163 - الجزء 1

  اصطلاحا: هو استخراج الحكم أو العلَّة إذا لم يكونا منصوصين ولا مجمعا عليهما بنوع من الاجتهاد، فيستخرج الحكم بالقياس أو العلَّة بالتقسيم والسبر أو المناسبة أو غيرها مما يعرف بمسالك العلَّة.

  انظر: «الموسوعة الفقهية ٤/ ١١١».

الاستنتار:

  قال النووي في «تهذيب الأسماء»: استنتر الرجل من بوله:

  اجتذبه واستخرج بقيته من الذكر.

  «تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ١٥٨، والموسوعة الفقهية ٣/ ١٦٨».

الاستنثار:

  قال الأزهري الآبي: هو أن يجعل إصبعيه السّبابة والإبهام من يده اليسرى على أنفه ويرد الماء من خيشومه بريح الأنف.

  قال في «غرر المقالة»: أصله من النثرة، وهي الخيشوم، فسمّى بذلك لخروجه عنها من الخيشوم، كما يقال:

  الاضطباع من لفظ الضبعين، وقيل: إنما سمّى بذلك لوقوعه متناثرا حين تطرحه بريح أنفك.

  فالاستنثار سمّى بذلك لتفرقة عند نثرك إياه.

  وقيل لبعض العلماء: لم يطر الماء على ثيابك عند الوضوء؟

  فقال: لا أملك نثر الماء.

  قال الشوكاني: هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق.

  قال ابن الأعرابي وابن قتيبة: الاستنثار: هو الاستنشاق.

  قال أهل اللغة: هو مأخوذ من النثرة، وهي طرف الأنف.

  «الثمر الداني للأزهري ص ٣٩، وغرر المقالة ص ٩٤، ونيل الأوطار ١/ ١٣٩».