التغرير
  «خيار التعيين»: وهو أن يشترى أحد الشيئين أو الثلاثة على أن يعينه في خلال ثلاثة أيام.
  «المصباح المنير (عين)، والتوقيف ص ١٩٠، والفتاوى الهندية ٣/ ٥٤، والموسوعة الفقهية ١٠/ ١٨٤».
التغرير:
  في اللغة: هو الخداع، يقال: «غرته الدنيا غرورا»: خدعته، والغرر: هو الخطر ومنه في الحديث: «نهى رسول اللَّه ﷺ عن بيع الغرر» [مسلم «البيوع» ٤].
  واصطلاحا: إظهار الشيء بمظهر غير حقيقي مع إعطائه صفة ليست له، ومنه: تصرية الضروع، والإعلانات الكاذبة عن السلع لإغراء الناس بشرائها.
  «المصباح المنير (غرر) ص ١٦٩، وأساس البلاغة (غرر) ص ٤٤٧، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ١٠٢».
التغريم:
  في اللغة: من غرّم - بتشديد الراء -: جعله غارما، والغرم خلاف الربح، والثقل، وهو ضرر يصاب به الإنسان في ماله، كخسارة في تجارة، أو دية وجبت عليه لجنايته أو جناية غيره ممن يعقله.
  «واضعه».
التغيير:
  لغة: التحويل، والنقل، والتبديل بكثرة، أصله الانحراف عن الشيء والتحرز عنه، قال الراغب: يقال على وجهين:
  أحدهما: لتغيير صورة الشيء دون ذاته، يقال: «غير داره»:
  إذا بناها غير الذي كان.
  الثاني: لتبديله بغيره، نحو: «غيرت غلامي ودابتي»:
  أبدلتهما بغيرهما، ويستعمله الفقهاء في النية وتغييرها في الصلاة وغيرها، وفي باب الغصب، ويترتب عليه أحكام شرعية.
  «المصباح المنير (غير) ص ١٧٤، والتوقيف ص ١٩١، والمفردات ص ٣٦٨».