معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

التغرير

صفحة 478 - الجزء 1

  «خيار التعيين»: وهو أن يشترى أحد الشيئين أو الثلاثة على أن يعينه في خلال ثلاثة أيام.

  «المصباح المنير (عين)، والتوقيف ص ١٩٠، والفتاوى الهندية ٣/ ٥٤، والموسوعة الفقهية ١٠/ ١٨٤».

التغرير:

  في اللغة: هو الخداع، يقال: «غرته الدنيا غرورا»: خدعته، والغرر: هو الخطر ومنه في الحديث: «نهى رسول اللَّه عن بيع الغرر» [مسلم «البيوع» ٤].

  واصطلاحا: إظهار الشيء بمظهر غير حقيقي مع إعطائه صفة ليست له، ومنه: تصرية الضروع، والإعلانات الكاذبة عن السلع لإغراء الناس بشرائها.

  «المصباح المنير (غرر) ص ١٦٩، وأساس البلاغة (غرر) ص ٤٤٧، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ١٠٢».

التغريم:

  في اللغة: من غرّم - بتشديد الراء -: جعله غارما، والغرم خلاف الربح، والثقل، وهو ضرر يصاب به الإنسان في ماله، كخسارة في تجارة، أو دية وجبت عليه لجنايته أو جناية غيره ممن يعقله.

  «واضعه».

التغيير:

  لغة: التحويل، والنقل، والتبديل بكثرة، أصله الانحراف عن الشيء والتحرز عنه، قال الراغب: يقال على وجهين:

  أحدهما: لتغيير صورة الشيء دون ذاته، يقال: «غير داره»:

  إذا بناها غير الذي كان.

  الثاني: لتبديله بغيره، نحو: «غيرت غلامي ودابتي»:

  أبدلتهما بغيرهما، ويستعمله الفقهاء في النية وتغييرها في الصلاة وغيرها، وفي باب الغصب، ويترتب عليه أحكام شرعية.

  «المصباح المنير (غير) ص ١٧٤، والتوقيف ص ١٩١، والمفردات ص ٣٦٨».