معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الإسلال

صفحة 180 - الجزء 1

الإسلال:

  هو السرقة الخفيّة، يقال: سل البعير وغيره في جوف الليل، إذا انتزعه من بين الإبل، وهي: السلَّة.

  وأسل: أي صار ذا سلَّة، وإذا أعان غيره عليه، ويقال:

  الإسلال: الغارة الظاهرة.

  «المصباح المنير (سلّ) ص ١٠٩، والنهاية ٢/ ٣٩٢، وطلبة الطلبة ص ٢١٧».

الإسلام:

  في اللغة: الإذعان والانقياد والدخول في السلم أو في دين الإسلام، والإسلام يكون أيضا بمعنى: الإسلاف: أي عقد السلم، ويقال: أسلمت فلانا عشرين مثلا: أي اشتريتها منه مؤجلة بثمن حال.

  أما في الشرع، فيختلف معناه تبعا لوروده منفردا أو مقترنا بالإيمان. فمعناه منفردا: الدخول في دين الإسلام أو دين الإسلام نفسه. والدخول في الدين: استسلام العبد للَّه باتباع ما جاء به الرسول من الشهادة باللسان والتصديق بالقلب أو العمل بالجوارح.

  قال الجرجاني: الإسلام: هو الخضوع والانقياد لما أخبر به الرسول .

  وفي «الكشاف»: أن كل ما يكون الإقرار باللسان من غير مواطأة القلب فهو إسلام، وما واطأ فيه القلب اللسان، فهو إيمان. أقول: هذا مذهب الشافعي.

  وأما مذهب أبي حنيفة: فلا فرق بينهما - ومعناه إذا ورد مقترنا بالإيمان: هو أعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل كالشهادتين والصلاة وسائر أركان الإسلام، وإذا انفرد الإيمان يكون حينئذ بمعنى الاعتقاد بالقلب والتصديق باللَّه تعالى،